السيد محمد صادق الروحاني
401
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 4570 : لو قلع سن الصغير ( « 1 » ) أو كُسرت تماماً ينتظر بها إلى الوقت الذي ينبت فيه سن الصبي بطبيعة الحال ، فإن نبتَت لزم الأرش ( « 2 » ) وإلا ففيها الديَة ( « 3 » ) . م 4571 : لو زرع الانسان في موضع السن المقلوعة عظماً ( « 4 » ) فثبت فيه ، ثمّ قلعه قالع فلا دية فيه ، ولكن فيه الحكومة ( « 5 » ) بالنسبة إلى الجرح الناشي من قلعه ، ويضمن قيمة المزروع ( « 6 » ) . الموضع الثامن : اللِّحْيَان م 4572 : اللّحْيَان ( « 7 » : هما العظمان اللذان يلتقيان في الذقن ، ويتصل طرفاهما بالأذن من جانبي الوجه ، وعليهما نبات الأسنان . م 4573 : في اللّحْيَان الديَة كاملة ( « 8 » ) ، وفي كل واحدة منهما نصف الدية ( « 9 » ) ،
--> ( 1 ) ( ) وهي التي يعبر عنها بأسنان الحليب والتي يمكن ان تنبت مجددا . ( 2 ) ( ) أي إذا نبتت السن مجددا فيتعين على الجاني دفع التعويض المالي على ما سببه للصغير . ( 3 ) ( ) أي إذا لم تنبت السن بعد ذلك فيتعين ان يدفع الجاني الدية المقررة شرعا لكل سن حسبما مر بيانه في المسائل 4564 ، 4565 ، 4566 . ( 4 ) ( ) كما هو الحال في زماننا من تركيب الأسنان الاصطناعية عن طريق الزرع وما شابه ذلك . ( 5 ) ( ) أي التعويض المالي الذي يقرره الحاكم الشرعي . ( 6 ) ( ) أي أنه يتعين على القالع للسن الاصطناعي ان يدفع قيمة السن أيضا إضافة إلى التعويض الذي يقرره الحاكم على نفس عملية القلع أو الكسر . ( 7 ) ( ) هما الفكَّان . ( 8 ) ( ) مر بيان المقصود بالدية الكاملة في هامش المسألة 4466 . ( 9 ) ( ) أي أن العظم الواحد إذا كسر فيتعين على الكاسر دفع نصف الدية وهي خمسمائة دينار ذهب .